أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بتحديد شروط للعفو عن فئات من السجناء، وعن جرائم لا عفو على المحكومين فيها.
ونص القرار في مادته الـ2 الشروط الواجب توافرها في حق المحكوم عليهم لكي ينالوا العفو، وشملت أن يكون المحكوم عليه قد امضي نصف المدة المحكوم بها على الاقل 31تاريخ مارس الجاري
واشترط القرار بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 سنة ميلادية في السجن ،و أن يكون المسجون قد سدد قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها لخزينة الدولة، وألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.
وحددت المادة ال3ـ من القرار جرائم لا عفو على المحكومين فيها وهي تتعلق بالإرهاب وأمن الدولة والقصاص والحدود، وجرائم القتل العمد والشروع فيه ، بالاضافة الى جرائم الضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة بالإكراه ما لم يجر التصالح مع المجني عليه واولياءه ، وجرائم المخدرات التي تتجاوز مدة عقوبتها 10 سنوات.
وحسب القرار، فيتولى النائب العام تكليف المحامين العامين كل في دائرة اختصاصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن فحص ملفات المحكوم عليهم وإعداد الكشوفات للمشمولين بالعفو وفقًا لأحكام هذا القرار.
ونصت المادة ال4ـ على أن يحال للمجلس الأعلى للقضاء ما قد ينشأ عن تنفيذ أحكام هذا القرار من صعوبات، فيما حضت المادة الـ5 على العمل بالقرار من تاريخ صدوره .

مشاركة