عدّ مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء الليبية التطليق الواقع من قاضي الدرجة الأولى طلاقا نافذا على الزوج من حين صدوره وأنه تترتب عليه كل آثاره الشرعية.

ووفق مجلس البحوث؛ يجب بمقتضى هذا التطليق على المرأة الدخول في عدة الطلاق، من حين صدوره من القاضي المذكور، ويعد الزوج أجنبيا عنها.

وأوضوح المجلس أن الأحكام الصادرة من قضاة الدرجة الأولى، المتعلقة بتطليق المرأة لا تنقض من محكمة أخرى، إلا إذا خالفت النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، أو القواعد العامة، مضيفا أن هذا معنى قول الفقهاء: حكم القاضي لا ينقضه غيره إلا إذا كان بجور أو خطأ متفق عليه.

وبيّن مجلس البحوث أن المرأة لا تستأنف عدة طلاق جديدة إذا حكمت محكمة الدرجة الثانية بإثبات التطليق الأول.

وأوضح المجلس أنه إذا نقضت المحكمة الثانية الحكم الأول لمخالفته النص، أو الإجماع، أو القياس الجلي، أو القواعد العامة فالطلاق الأول ينقض، ويعد كأن لم يكن، وترجع المرأة زوجة.

وأعرب مجلس البحوث بدار الإفتاء عن أمله من المجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة، أن يمنع نقض أحكام الطلاق إلا في الحالات المتقدمة، التي يجوز فيها النقض؛ لما في ذلك من مخالفة الأحكام الشرعية، والإضرار بالزوجات في تركهن معلقات، وسدا لباب التحايل على إبطال أحكام الطلاق، بالندم عليه بعد وقوعه؛ بناء على شكوى أحد الطرفين.