جاءت كثير من الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة مقيدة، ومما لا شك فيه أنّ المطلق يحمل على المقيد ويفسر به، وكذلك جاءت بمحاذاتها أحاديث تأمر الأمة بالاحتساب على الحاكم والأخذ على يديه.
لم يكن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخشى على أصحابه الخنوع للظالم بقدر ما كان يخشى عليهم التمرد على الحاكم؛ لأنَّ العرب – والصحابة في الذؤابة منهم – لم يتربوا في بيئتهم البدوية الساذجة على الطاعة لنظام يحكم ويفرض سلطانه، إنّما كانت طاعة العربيّ لشيئين فقط: لسَيْفِهِ الذي لا يكاد يسكن في غمده، ولهواه الذي لم يكن يفارق جنبه، والصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ عندما أسلموا عرفوا الطاعة لله ورسوله وتربوا عليها، فهل سينتظمون في الطاعة لمن يخلفون رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الشأن العام للأمة الإسلامية وهو ليس معصوما ولا يوحى إليه؟ هذا هو ما حرص رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على تلقينهم إياه؛ ومن هنا كثرت الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة للحاكم.
ومع ذلك لم يأت الأمر بالسمع والطاعة خالصا من القيود أو مطلقا بلا حدود، ولم ينفرد بالمساحة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإنّما جاء كثير من الأحاديث الآمرة بالسمع والطاعة مقيدة، ومما لا شك فيه أنّ المطلق يحمل على المقيد ويفسر به، وكذلك جاءت بمحاذاتها أحاديث أخرى تأمر الأمة بالاحتساب على الحاكم والأخذ على يديه بل والخروج عليه.
تقييد الطاعة:
ولنبدأ بجملة من الأحاديث التي قُيدت فيها الطاعة بشروط؛ تفيد معنى إعطاء الأمة الحق في الخروج على الحاكم وعدم الدخول في طاعته إذا فقد شرط من هذه الشروط، فعن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً: “خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قلنا: يا رسول الله ، أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : “لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ” ثم قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : “إلا من وُلِّيَ عليه والٍ، فرآه يأتي شيئاً من معصية الله ، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة”([1]).
فالحديث نهى عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف ما أقاموا الصلاة؛ فجاء النهي مشروطاً مقيداً بإقامتهم للصلاة في المجتمع المسلم، فإذا أهدروا الصلاة وضيعوها وأهملوا إقامتها في المجتمع ارتفع النهي عن الخروج عليهم ومنابذتهم بالسيف، وعن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: دعانا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان([2])، فهذا استثناء يُخرج مَن ظهر الكفر البواح في حكمه مِن النهي عن منازعته الأمر بالخروج أو ما شابهه.
وعن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: “سيلي عليكم أمراء بعدي تعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع ” قالوا: يا رسول الله: أفلا نقاتلهم ؟ قال: ” لا، ما صلوا “([3])، وفي لفظ: “لا، دعوهم ما صاموا وصلوا” رواه الطبراني في الكبير، والأوسط بنحوه([4])، بما يعني أنّ إهدارهم لشرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كالصلاة والصيام وغيرها يبيح للمسلمين قتالهم والخروج عليهم.
وجماع ذلك كله في هذا الشرط الجامع: “ما أقام فيكم كتاب الله” فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله” ([5])، وعن أم الحصين ـ رضي الله عنها ـ قالت: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب في حجة الوداع وهو يقول: “إن أُمِّر عليكم عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا”([6])؛ فالحاكم إذا قاد الأمة بغير كتاب الله وبدل الشرع وأهدر الشعائر الظاهرة كان للأمة الحق في الخروج عليه ولم يكن له عليها سمع ولا طاعة.
السمع والطاعة:
ومصطلح (السمع والطاعة) الذي يقابله عبارة (لا سمع ولا طاعة) يطلق ويراد به أحد أمرين، الأول: الدخول تحت حكم الحاكم والاعتراف به حاكما وترك الخروج عليه، الثاني: طاعة الحاكم في المعروف، وعندما يقول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ اسمعوا وأطيعوا فقد يراد به المعنى الأول وقد يراد به الثاني، وهذا يفهم من السياق وسبب الورود وما يحتف بالحديث من قرائن، وكذلك إذا قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: لا طاعة، أو: فلا سمع ولا طاعة؛ فقد يريد بذك الخروج عن حكمه بالكلية وقد يريد عصيانه فقط في الأمر المخالف للشرع مع بقاء الانتماء والولاء العام، ومما يدل على ورود السمع والطاعة بالمعنى الأول استعمالت كثيرة له في بعض الأحاديث بهذا المعنى، كقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث عوف بن مالك السابق ذكره: “ولا ينزعن يدا من طاعة” ومثل قوله: “من خرج من الطاعة وفارق الجماعة …”([7]) بل إنّ الأصل في حديث: “اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد” هو الدخول في الطاعة لحكمه والاعتراف به حاكما وعدم الخروج عليه أو منازعته الأمر.
فمن الأول حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: “إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفؤون السنة ويحدثون البدعة، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها” قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: “ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله” قالها ثلاث مرات([8])، وحديث عبادة بن الصامت قال سمعت أبا القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: «سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ، وَيُنَكِّرُونَكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى، فَلَا تَعْتَلُّوا بِرَبِّكُمْ»([9]) وفي رواية: «فَلا تَضِلُّوا بِرَبِّكُمْ »([10]).
ومن الثاني حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ مرفوعاً: “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”([11])، و حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله:« طَاعَةُ الإِمَامِ حَقٌّ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلا طَاعَةَ لَهُ»([12]).
والفرق بين الأول والثاني هو أنّ الأول انحرف عن المنهج بالكلية؛ فأطفأ السنة وأقام البدعة، وقلب أوضاع الشرع؛ فَعَرَّف الناس ما ينكرون ونَكَّرَهم ما يعرفون؛ فاستحق الخروج عن طاعته بالكلية، أمّا الثاني فلم يفعل ذلك كمنهج في الحكم ولم يبدل على وجه العموم، وإنما وقع منه الأمر بالمعصية على وجه الانحراف الجزئي عن المنهج الذي هو ملتزم به في الجملة، فأمر بمعصية ولم يبدل الشرع، فهذا لا يجوز الخروج عليه وإنما فقط يجب مخالفته في الأمر الذي يخالف فيه شرع الله.
أمّا النصوص الواردة بمحاذاة أحاديث السمع والطاعة وغيرها فهي كثيرة ومُثيرة، منها حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله”([13])، وكذلك الحديث المشهور: سُئل النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ: أي الجهاد أفضل؟ قال: “كلمة حق عند سلطان جائر”([14])، فهذان الحديثان في فضل الاحتساب على الحاكم وإن أدى إلى الشهادة، واعتبار ذلك من الجهاد في سبيل الله تعالى.
وعن أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ مرفوعاً : “إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه”([15])، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: “إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم فقد تودّع منها”([16])؛ فهذان نصان واضحان في وجوب الأخذ على أيدي الظالمين.
وحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رواه أبو سعيد مستشهدا به في واقعة يجب في مثلها الإنكار الصريح على الحاكم، فعن طارق بن شهاب قال: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ، قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَالَ: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، يَقُولُ: “مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»([17]).
أمّا حديث ابن مسعود فمن المؤكد أنّه أوفى على الغاية: عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال: «مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ، حَبَّةُ خَرْدَلٍ»([18]).
أحاديث الصبر:
وقد وردت أحاديث بالصبر على الحاكم وترك الخروج عليه، مثل حديث ابن عباس مرفوعاً: «من كره من أميره شيئا، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا، فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية»([19])؛ وورود هذه الأحاديث كان لذات السبب الذي وردت به أحاديث السمع والطاعة، إضافة إلى أنّ العربيّ بفطرته لا يقبل الضيم، وهذه الطبيعة تتنافى مع قيام دولة تحد بسلطانها من حريات الأفراد المطلقة، ويضطر الأفراد للتنازل عن بعض هذه الحريات من أجل انتظام الحياة، فكانت هذه الأحاديث تهدف إلى نقل العربيّ من الحالة الفوضوية في الجاهلية إلى حالة النظام والدولة وما يستلزمه ذلك الوضع من صبر وسمع وطاعة وتنازل عن بعض من الأنفة.
ثم لمّا وقعت الفتن وسالت الدماء وصارت السيوف مغمودة عن الأعداء مسلولة على الأولياء أكثر العلماء من سَوْق هذه الأحاديث ومن رواياتها والاستشهاد بها؛ حيث غَلّبوا مصلحة اجتماع الكلمة وحقن الدماء على مصلحة تقويم الاعوجاج الطارئ على الحكم؛ إذ لم يكن الاعوجاج أيامها كبيرا بالقدر الذي يُعَدُّ خروجا على الشرع أو إضاعة لشعائر الإسلام الظاهرة المتواترة، وقد كان هذا هو الاجتهاد الأقرب للمصلحة يومها، وإن كان ما تلا ذلك من استدامة هذا الاجتهاد مع اتساع الهوة بين القرآن والسلطان يعد من أسباب الأزمة التي عانتها الأمة الإسلامية طوال تاريخها.
أمّا استدعاء هذه الأحاديث اليوم وتنزيلها على حكام بدلوا الشرع وطمسوا معالم الملة وحاربوا الله ورسوله جهارا نهارا وصاروا بهذه المحاربة في نفق أعداء الأمة من الصليبيين والصهاينة؛ فهذا لا ريب تحريف وتزوير، ونقل للنصوص عن مواقعها التي وردت عليها.
إنّ الله تعالى قد تولى حفظ كتابه، وبحفظ الكتاب حفظت السنة، وليس من الوارد أن يتطرق التحريف إلى ظاهر النص، فاحتال الشيطان ليغرس في الأمة ألوانا أخرى من التحريف لا مساس لها باللفظ الذي ورد به النص؛ لأنّها تعتمد على توجيه النصوص وإعادة ترتيبها مع تأويلها على غير ما تحتمله الألفاظ ولا السياق، وهذا هو التحريف والتزييف الذي يخشى منه على الإسلام، لذلك وجب على كل من يتحدث باسم الشرع أن يبذل وسعه للحفاظ على دلالات النصوص دون عبث بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) رواه مسلم – الإمارة 1855 ، مسند أحمد 6/24 ، سنن الدارمي – الرقاق 2797
([2]) متفق عليه: البخاري – الفتن6647 ، مسلم – الحدود1709 ،النسائي – البيعة 41062 ، سنن ابن ماجة – الجهاد 2866 ، مسند أحمد 5/325 ، موطأ مالك – الجهاد 977 ، سنن الدارمي – السير 2453
([3]) رواه مسلم 6/23-24 ، أبو داود4670 – 4671 ، الترمذي 2265 ، أحمد 6/295 ، 302 ، 305 ، 321
([4]) مجمع الزوائد 5/224) قال الهيثمي : وفيه “بكر بن يونس”وثقه أحمد العجلي ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
([5])البخاري – كتاب الأحكام – باب 4 السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – الفتح 13/121
([6]) رواه مسلم ، الإمارة – شرح النووي 12/225 ، 226
([7]) رواه مسلم ، (3/ 1476)
([8]) مسند أحمد ح : 3790تحقيق أحمد شاكر و قال : إسناده صحيح 5/301 – و رواه ابن ماجة والطبراني وقال الألباني : إسناده جيد على شرط مسلم ، السلسلة الصحيحة 2/139
([9]) رواه الإمام أحمد فى مسنده برقم”22194″(ج19ص9415)، وابن عساكر فى تاريخه برقم”10051″
([10]) صحيح: رواه أبوسعيد الشاسى فى مسنده برقم”1198″، وابن عساكر فى تاريخ دمشق برقم”10050″
([11]) متفق عليه البخاري 4/60 ، 9/78 – مسلم 6/15 – سنن الترمذي ، الجهاد 1707 – سنن أبي داود ، الجهاد 2626 – سنن ابن ماجة ، الجهاد 2864 – مسند أحمد2/17 ، 142
([12]) صحيح: أخرجه تمام الرازى فى فوائده برقم”65″، وابن عساكر فى تاريخه برقم”14778″(ج56ص27962)
([13]) رواه الحاكم في المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، باب ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب رقم 4884 وصححه الألباني في السلسلة رقم 374
([14]) أحمد 5/251 – ابن ماجة في الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2/1330 ح : 4011 ، 4012 – الترمذي في الفتن باب أفضل الجهاد 4/471 ح :2174 ، والحديث حسنه البغوي في شرح السنة 10/66 وصححه الألباني
([15]) أحمد 1/53 حديث رقم 1 وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح – الترمذي في الفتن ، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر ح : 2168 وقال : حديث صحيح 4/467 – أبو داود في الملاحم ، باب الأمر والنهي، عون المعبود 11/489 – ابن ماجة في الفتن ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 2/1327 ح 4005 – النسائي وابن حبان وغيرهما
([16]) رواه أحمد في مسنده رقم 6520 وقال أحمد شاكر : صحيح الإسناد 10/30
([17]) رواه مسلم ك الإيمان باب كون النهى عن المنكر من الإيمان… برقم “73” (ج1ص107)، والإمام أحمد في المسند برقم”11247″(ج7ص4295)
([18]) رواه مسلم ك الإيمان باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان …. برقم “74” (ج 1ص108)
([19]) متفق عليه: صحيح البخاري (9/ 47) – صحيح مسلم (3/ 1478) واللفظ لمسلم